الطعن رقم 2155 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد السميع محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان إنما يصدر عن سلطة مقيدة ذلك أن المشروع حدد فحوى هذا القرار والواقعة المادية التي تكون ركن السبب فيه ألا وهي أداء الطالب الامتحان في جميع مواده بنجاح مما يثبت معه أهليته وجدارته وحدد كيفية تقدير نجاحه أو رسوبه - هذه الواقعة المادية هي التي ينشأ بها المركز القانوني للطالب. أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر فلا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذي كاشف عن المركز القانوني للطالب الذي تحدد من قبل بدخول الطالب الامتحان وتقدير مدى سلامة إجاباته بتقدير الدرجة التي يستحقها والتي يتحدد مركزه القانوني نجاحا أو رسوبا تأسيسا عليها - يتعين أن يتطابق إعلان النتيجة مع المركز القانوني للطالب الذي نشأ وتحدد قبل إجراء الإعلان فإذا ما جاء هذا الإجراء الأخير بنتيجة مغايرة لحقيقة المركز القانوني للطالب سواء في ذلك بإعلان رسوب طالب هو في حقيقته ناجح أو بنجاح طالب هو بحسب الواقع الحقيقي راسب فإن هذا الإجراء (إعلان النتيجة) ينحدر إلى درجة العدم فلا تلحقه الحصانة ولا يرتب أية آثار قانونية ويتعين على جهة الإدارة تصويبه في أي وقت دون التقيد بميعاد السحب تغليبا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون "تطبيق".