⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37242 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-2-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يسري على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية لحين صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وهو أن القاعدة في قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق القانوني أي أن المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته. مؤدى ذلك:- أنه إذا بني الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم فيجب على قاض التنفيذ أن يقضي برفضه حتى ولو اتضح له من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه. أساس ذلك, أنه متى حاز الحكم حجيته فإنه يصبح عنوانا للحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يمس هذه الحجية.