الطعن رقم 44033 لسنة 95 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمدعي الحق في العودة للمحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات ومناط ذلك أن يكون ذلك الطلب واضحا ومحددا في الطلبات الختامية للمدعي, وأن تغفل المحكمة التصدي لهذا الطلب صراحة أو ضمنا في أسبابها أو منطوق الحكم الصادر فيها, وألا يكون القضاء الذي تضمنه حكمها محققا للحماية القضائية التي يستهدفها المدعي من طلبه الذي لم تتناوله المحكمة في منطوق حكمها أو القرارات التي تحسم بها المسائل المعروضة لها في أسباب هذا الحكم "تطبيق".