الطعن رقم 17667 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوه فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حرية المواطنين في السفر والتنقل سيما إذا كانت لتحصيل العلم من المبادئ الدستورية التي تحتل مكانا عاليا - تبسط محكمة القضاء الإداري رقابتها على قرارات المنع من السفر والامتناع عن إعطائه الموافقة الأمنية على سفر طلاب البعثات والمنح وذلك للوقوف على ما إذا كان لها سند يبررها من واقع أوراق الدعوى فترفض وقف تنفيذها أو إلغائها أو توقف تنفيذها إذا تبين لها أنه ليس لها سند من الأوراق - امتناع جهة الإدارة عن تمكين المدعية من السفر بحجة اعتراض الأمن على سفرها دون وجود ثمة دلائل تبرر ذلك الامتناع يغدو فاقدا السبب الذي يبرره.