الطعن رقم 15191 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
/ عليوه فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م نصت على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع" - هذا النص ولئن كان يشير إلى حجب المحكمة عن التصدي للشق العاجل من الدعوى إلا أنه إزاء ما يتضمنه هذا النص من الانتقاص من حق التقاضي المكفول دستوريا وحرمان الطالب من الاستفادة من الحماية الوقتية العاجلة التي يحققها طلب وقف التنفيذ والتي نظمها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م في المادة (49) منه وهو قانون خاص بتنظيم القضاء الإداري وتحديد السلطات المخولة للمحكمة فضلا عما يتضمنه من فرض قيد على المحكمة ينتقض من اختصاصاتها المحدد بالقانون المنظم لها ويحجبها من مباشرة هذا الاختصاص بل ويتعارض هذا النص مع أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة - لئن كان المشرع قد اختص المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية النص التشريعي بما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعدام هذا النص في الماضي والحاضر والمستقبل إلا أن هذا الاختصاص لا يحجب هذه المحكمة عن حقها في الامتناع عن تطبيق النص سالف الذكر - لما شابه من تصادم ظاهر مع الدستور وأحكام قانون مجلس الدولة ولما يحيط بواقع الدعوى من ملابسات وظروف تتعلق بالاستعجال.