الطعن رقم 21459 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي
المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (10) من اللائحة الداخلية للمدن الجامعية - جامعة الأزهر - تضمنت عدم السماح بالقيام بأي نشاط سياسي أو عمل أي مظاهرات أو اجتماعات أو توزيع منشورات أو تعليق إعلانات دون موافقة كتابية والمادة (11) من ذات اللائحة التي تحظر التأخير عن مواعيد العودة إلى المدينة والتي جاء بشأنها بلائحة الجزاءات إن الغياب دون إذن عن المدينة مدة (15 يوما) متصلة يترتب عليها الحرمان من الإقامة في المدينة نهائيا - تضمنت الفقرة (200) من لائحة المخالفات المتعلقة بالأمن العام أن التجمهر أو التظاهر أو الاعتصام أو التحريض عليها يترتب عليه الحرمان من الإقامة بالمدينة الجامعية نهائيا في كل سنوات الدراسة - ما نسبته جامعة الأزهر إلى المدعي وآخرين من اشتراكه معهم في المظاهرات وفي العروض شبه العسكرية التي تمت داخل الحرم الجامعي وأن هذا الموضوع تم إجراء التحقيق فيه أمام نيابة أمن الدولة العليا كان يتعين على الجامعة الانتظار حتى انتهاء التحقيقات بحيث لا يترتب على قرارات الجزاء الصادر عنها بشأن المدعي وآخرين إدانة بريء قد تنتهي التحقيقات إلى براءته, كما أن إنذاري الغياب قد جاء عن المدة التي تم القبض فيها على المدعي وزملائه حتى تم الإفراج عنهم والاعتقال عذر قهري لا دخل لإرادة المدعي فيه ولا يترتب عليه أية آثار بشأن المدعي - مؤدى ذلك: صدور قرار جامعة الأزهر باستبعاد المدعي من الإقامة بالمدينة الجامعية - جامعة الأزهر - يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون.