الطعن رقم 2980 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-4-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عليوه فتح الباب
نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجهة التأديب سلطة تقدير خطورة المخالفة التي يقترفها الطالب واختيار الجزاء الملائم لها من بين الجزاءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها - الجزاءات تبدأ بالتنبيه مشافهة أو كتابة وتنتهي بالفصل النهائي - شرط ذلك: ألا يكون قد شاب تقدير لجنة التأديب للجزاء غلو بأن يكون هناك عدم تناسب ظاهر بين جسامة أو خطورة المخالفة التي اقترفها الطالب والجزاء الذي وقع عليه بسببها - كتابة المدعي أغاني إحدى المطربات بورقة إجابة امتحان مادة أصول الفقه يعد ذلك استهانة بالقيم الدينية والعملية التي ينبغي أن يكون عليها طالب الجامعة عامة وطالب الأزهر خاصة - صدور قرار الإدارة بفصله نهائيا من جامعة الأزهر يغدو متفقا وصحيح حكم القانون.