⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2062 لسنة 59 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة و/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وحضور السيد الأستاذ/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرعية الجزاء يتعين أن تستند إلى تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية - التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة يستوي في ذلك أن يكون الجزء صادرا عن السلطة التأديبية الإدارية أم عن مجلس التأديب المختص أو بحكم من المحكمة التأديبية - يجب أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان حتى يمكنها من الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام - محل توقيع الجزاء التأديبي - يجب أن يتناول التحقيق الواقعة محل الاتهام من حيث الأفعال والزمان والمكان وأدلة الثبوت - إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو يجهل معه الواقعة وجودا وعدما أو صحة نسبتها إلى فاعلها كان تحقيقا معيبا - نتيجة ذلك:- القرار المطعون فيه والمرتكن إلى هذا التحقيق يغدو معيبا وغير قائم على صحيح سببه المبرر له قانونا حقيقا بالإلغاء.