الطعن رقم 1609 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 51 لسنة 1989م قواعد التيسير والرأفة التي تمنح للطلبة لتغيير حالتهم التي أسفر عنها الامتحان ونص على الطلاب المعرضون للفصل بسبب استنفادهم جميع فرص القيد من الداخل والخارج ولم يسبق لهم الاستفادة من قواعد التيسير في الأعوام السابقة يمنحون 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة بفرقتهم إذا ترتب عليها تغيير في حالتهم في مادة أو أكثر, والمستقر عليه في قضاء محكمة القضاء الإداري أن قواعد العدالة والحرص على المستقبل التعليمي للطالب تقضي بمنح الطالب درجة أو درجتين لتفادي الفصل من الدراسة وإهدار جهده التعليمي السابق "تطبيق".
قرار الجامعة بعدم منح المدعي درجة ونصف إضافة إلى درجات الرأفة التي حصل عليها لتفادي الرسوب والفصل نهائيا من الدراسة وذلك على الرغم من ظروفه الصحية الناتجة عن إصابته بورم سرطاني أعلى الفخذ الأيسر يعد مخالفا لحكم القانون - وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة المدعي راسبا وفصله من الكلية لاستنفاذ مرات الرسوب مع ما يترتب على ذلك من آثار.