الطعن رقم 39256 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحال قانون إعادة تنظيم الأزهر إلى اللائحة التنفيذية لتحديد شروط القبول بجامعة الأزهر وقد أجازت اللائحة المذكورة قبول انتساب الطلبة من حملة المؤهلات العالية من خريجي الجامعات المصرية من غير جامعة الأزهر بكليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية والشريعة والقانون والتجارة واللغات وذلك بشرط أن يكون طالب الانتساب محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية الأزهرية - تطبيق.