الطعن رقم 35784 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي
مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع اعتبر التحويل أو نقل القيد بين كليات جامعة الأزهر من الأمور التي تترخص فيها الجامعة وكلياتها بسلطة تقديرية بما يتلاءم مع المصلحة العامة لاستمرار العملية التعليمية بكل كلية وفي حدود الإمكانيات المتوافرة بها - شرط ذلك: أن يخلو ذلك التقدير من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها "تطبيق".