⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 651 لسنة 55 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-6-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط المشروع بالمجلس الأعلى للجامعات سلطة الدرجات العلمية التي تمنحها الجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972م - خول المشرع له في المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور سلطة تشكيل لجنة لدراسة المحتوى العلمي لهذه الدرجات وإعداد توصية بالرأي تعرض على المجلس لإقرارها - هذه السلطة المخولة للمجلس الأعلى للجامعات سلطة لا معقب عليها مادام قراره قد خلا من إساءة استعمال السلطة ولم يخل بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة - رفض جهة الإدارة الموافقة على معادلة شهادة العضوية الحاصلة عليها المدعية من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالماجستير التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972م في إدارة الأعمال والإدارة العامة أسوة بزميلها رغم تماثل المركز القانوني لكل منهما من حيث الدراسة التي حصل عليها كل منهما في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وتشابه موضوع الرسالة الخاصة بدرجة العضوية لدى كل منهما ودون إبداء أي أسباب تبرر ذلك - مؤدى ذلك: يضحى قرار جهة الإدارة في هذا الشأن عديم المشروعية متعين الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.