⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19503 لسنة 58 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-6-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية المحكمة/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2 لسنة 2002م بتاريخ 20/1/2002م بمعادلة شهادات الزمالة في جميع تخصصات الطب التي تصدر من المملكة المتحدة وأيرلندا بدرجة دكتور في الطب أو الجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1927م ولائحته التنفيذية - شرط ذلك: تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من الكلية - امتناع المجلس الأعلى للجامعات عن إجراء معادلة لرسالة الدكتوراه التي ناقشتها المدعية واعتمادها بتاريخ 23/6/2003م وشهادة الزمالة البريطانية في طب الأطفال وصحة الطفل التي حصلت عليها في 1/1/2003م بدرجة الدكتوراه في الطب التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات على سند من مخالفة ذلك لأحكام المادة (94) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الناصة على عدم جواز قيد طالب الدراسات العليا في دراسة أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة, وذلك نظرا لتداخل فترة تسجيل المدعية لرسالة الدكتوراه ومناقشتها مع دراستها للزمالة البريطانية - امتناع المجلس الأعلى للجامعات عن معادلة الشهادات التي حصلت عليها المدعية على النحو السالف إنما ينطوي على عدم الاعتداد بهذه الشهادات وهو جزاء لم يرتبه النص المشار إليه ولم تتجه إليه إرادة الشارع - هذا الحظر ليس مطلقا بل إنه يرتفع حال موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة - امتناع المجلس الأعلى للجامعات عن معادلة شهادة الزمالة البريطانية التي حصلت عليها المدعية في 1/1/2003م ورسالة الدكتوراه التي حصلت على إجازتها بتاريخ 23/6/2003م في طب الأطفال بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية يغدو قائما على غير سنده المبرر له قانونا - علة ذلك: مجلس الأقسام المختص وافق على إجراء تلك المعادلة ولم يمانع من متابعة المدعية لدراستها للزمالة خلال سفرها للحصول عليها.