⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27130 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2006-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وحضور السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 54 لسنة 2001م معدلا بالقرار رقم 2 لسنة 2002م. يشترط لمعادلة شهادات العضوية في جميع تخصصات الطب والتي تصدر من المملكة المتحدة وإيرلندا بدرجة دكتور في الطب التي تمنحها الجامعات المصرية ضرورة تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية "تطبيق".