⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 61 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة/ عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 27 لسنة 1979م بتاريخ 4/10/1979م باعتبار درجة الدكتوراه التي يتم الحصول عليها من رومانيا معادلة لدرجة الدكتوراه من جامعات جمهورية مصر العربية - لا يخل ذلك بسلطة المجلس الأعلى للجامعات لدى النظر في معادلة الشهادات التي يتم الحصول عليها من رومانيا بدرجة الدكتوراه التي يتم الحصول عليها من الجامعات المصرية برفض المعادلة متى ثبت لديه عدم حصول الحاصل على تلك الشهادة على شهادة الماجستير والتي يتعين الحصول عليها لنيل درجة الدكتوراه وفقا لنص المادة 145 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م تطبيق.