الطعن رقم 15158 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بوضع قواعد معادلة الدرجات العلمية والتي تباشر لجان المعادلة عملها في ضوئها وتصدر هذه القواعد بقرارات تنظيمية لا يجوز لتلك اللجان مخالفتها أو الخروج عليها بقرارات فردية تخص حالات تعرض عليها لفحصها وكل ما تملكه تلك اللجان في هذه الحالة هو العرض على المجلس لتعديل قراره التنظيمي السابق وسريان هذا التعديل بأثر فوري على الحالات التي تتوافر فيها الشروط التي تقررت فيه.