الطعن رقم 44192 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة مد مهلة تسجيل رسالة الدكتوراه لمدة لا تزيد على عامين لمن مضت على تسجيله مدة أربع سنوات دون مناقشة الرسالة وهذه المكنة هي سلطة أصيلة لمجلس الكلية لا يشاركه فيها غيره من السلطات طالما كان الباعث من وراء ذلك تحقيق المصلحة العامة - تطبيق.