الطعن رقم 24644 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد ما يحول دون منح الطالب درجة أو درجتين للحصول على الدكتوراه بحسبان أن النقص فيها لا يؤثر في جدارة الطالب لاسيما أن تصحيح الامتحان مهما بلغت دقة القائمين عليه لا يعبر بإطلاقه عن هذه الجدارة باعتبار أن عملية التصحيح عمل فني يخضع لتقدير الأستاذ القائم بها وقد يختلف من مصحح لآخر ومادام هذا العمل من صنع البشر فإنه قد يعتريه نقص أو خطأ.
الجبر في مثل هذه الحالات ليس بدعا وتجاوزا فلا يكاد يخلو منه نظام جامعي سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وذلك حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته وأبحاثه وتشجيعه للحصول على الدكتوراه.