الطعن رقم 38896 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوه فتح الباب
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي
مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تنص قواعد الرأفة المعتمدة من مجلس الكلية وكذلك اللائحة الداخلية للكلية صراحة على عدم حساب درجتي الرأفة التي يجوز منحها للطالب ضمن مجموع الدرجات الذي يحصل عليه.
- مؤدى ذلك: يكون من المتعين قانونا حسبا هاتين الدرجتين في حالة منحها للطالب ضمن مجموع الدرجات الذي حصل عليه ومن ثم الاعتداد بها في حساب تقدير النجاح المستحق له - القول بغير ذلك سيفضي إلى نتيجة غير قانونية إذ كيف يعتد بدرجات الرأفة لنجاح الطالب ثم يتم إسقاطها بعد ذلك من مجموع الدرجات الذي يحصل عند حساب تقدير النجاح المستحق له.