الطعن رقم 13776 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية المحكمة/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد التيسير والرأفة التي يضعها مجلس الكلية هي المرجع في تحديد حقوق الطالب فيما يتعلق بمنحه درجات الرأفة سواء الإعلان نجاحا كاملا أو بمادة أو مادتين أو رفع تقديره العام في إحدى سنوات الدراسة أو التقدير التراكمي "تطبيق".