الطعن رقم 15724 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط الحصول على الدبلوم هو النجاح في الامتحانات التحريرية والشفوية التي تجرى في المقررات الدراسية الخاصة والعامة والحصول على 70% كحد أدنى من المجموع لدرجات الامتحان - المادة 31 من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة لم تشترط النجاح في قاعة البحث أو الحصول على حد أدنى من الدرجات فيها للنجاح في الدبلوم ولكن اكتفت بمنح الطالب تقديرا أي درجات معينة عن أعماله فيها سواء كانت هذه الأعمال في صورة حضور ومشاركة فيها خلال مدة الساعة التي حددتها اللائحة أسبوعيا أو تقديم بحث في موضوع معين يقوم مقام هذه المشاركة وتتم إضافة هذه الدرجات إلى التقدير العام للطالب - بهذه المثابة لا تعد قاعة البحث مادة نجاح أو رسوب بل كل ما رتبت اللائحة على عدم المواظبة عليها سلطة مجلس الكلية في حرمان الطالب من دخول الامتحان فإذا رأى مجلس الكلية أن مواظبته على قاعة البحث مرضية وأنه أنجز الأعمال المسندة إليها فيها وسمح له بدخول الامتحان التحريري والشفوي فإن نجاحه في الدبلوم يتوقف على الدرجة التي يحصل عليها في هذه الامتحانات ولا يجوز تعليق إعلان نجاحه على التقدير الذي حصل عليه في قاعة البحث أيا كانت الدرجة التي حصل عليها... تطبيق.