الطعن رقم 5390 لسنة 51 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية المحكمة/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسلم به أن البيانات التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية والتعديلات التي تطرأ عليها بقرارات من دائرة الأحوال المدنية تكون حجة وملزمة للجهات الإدارية والأفراد - مؤدى ذلك:-
أن تكون المستندات الصادرة عن الجهات الإدارية بعد إخطارها بتغيير البيانات متطابقة مع المستندات المستخرجة من سجلات المصلحة حتى لا يفقد هذا التغيير فائدة بالنسبة لمن تم تغيير بياناته.
- القول بغير ذلك: يعني مخالفة هذه المستندات لسجلات المصلحة وهو ما يخالف بدوره أحكام قانون الأحوال المدنية: نتيجة ذلك: قرار رئيس جامعة القاهرة برفض الموافقة على إصدار الشهادات المؤقتة الدالة على حصول المدعي على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1995م بالاسم الجديد مع التأشير عليها بقرار التعديل يضحى مخالفا لحكم القانون.