⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39450 لسنة 95 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2006-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي مستشار وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع اختص إحدى المخالفات التي تقع من الطالب وهي ضبطه متلبسا بالغش في الامتحان أو الشروع فيه وعين لها عقوبة محددة وهي الحرمان من دخول الامتحان في باقي المقررات التي تلي المادة التي ضبط أثناء تأديته الامتحان فيها واعتباره راسبا في جميع المقررات التي أدى الامتحان فيها قبل واقعة الضبط - هذه العقوبة مقصورة على هذه المخالفة بالذات بحيث لا يجوز توقيعها على الطالب حال ارتكابه مخالفة أخرى إلا بقرار من مجلس التأديب "تطبيق".