⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23016 لسنة 61 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-5-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإحالة إلى مجلس تأديب الطلاب وتوقيع الجزاء عند وقوع المخالفة حق مكفول للسلطات المختصة بالجامعة إلا أن هذا الحق لابد أن يتم ممارسته بضوابط محددة تكفل حسن استخدامه وذلك عن طريق إجراء تحقيق كتابي جدي تتم فيه مواجهة الطالب بأدلة يقينية لها أصول ثابتة بالأوراق ومنحه الفرصة الكاملة لإبداء دفاعه وتحقيق أوجه هذا الدفاع وما يثيره من أدلة نفي للاتهام الموجه إليه حتى تكون الإدانة والعقوبة لهما سند مشروع من القانون.