الطعن رقم 21060 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة.
وحضور السيد الأستاذ/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 حددت الأفعال التي تعد مخالفات تأديبية ومنها الأعمال المخلة بنظام الكلية وتعطيل الدراسة أو التحريض عليه وكل عمل مخل بحسب السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها وتوزيع المنشورات أو إصدار جرائد حائط دون إذن من السلطات الجامعية المختصة - كما حددت تلك اللائحة العقوبات التي توقع على الطالب متدرجة من الإنذار إلى الحرمان من بعض الخدمات الطلابية والحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة شهر والفصل من الكلية لمدة شهر وانتهاء بالفصل من الجامعة - المسلم به أن توقيع هذه الجزاءات مشروط بأمرين الأول: إجراء تحقيق كتابي جدي مع الطالب تسمع فيه أقواله ويواجه بالأفعال المنسوبة وبالأدلة التي تثبت ارتكابه لها وتحقيق أوجه دفاعه, الثاني: التناسب بين المخالفة التي أسفر التحقيق عن ثبوتها في حقه وبين العقوبة التي توقعها السلطة المختصة - إذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما كان القرار الصادر بالعقوبة فاقدا المشروعية.