الطعن رقم 33255 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض دولة
وحضور السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع وضع نظاما تأديبيا متكاملا للطلاب وضع فيه معيارا عاما للمخالفات التأديبية كما حدد بعض المخالفات على سبيل المثال إلا أنه حدد العقوبات التأديبية والسلطات المختصة بتوقيعها على سبيل الحصر ولا يجوز توقيع عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البند (5) وما بعدها من المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله ولا يجوز لعضو هيئة التدريس الذي يتولى التحقيق الاشتراك في عضوية مجلس التأديب. "تطبيق".