⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7771 لسنة 58 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-2-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة ود/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة. وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت عملية تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات هي من الأمور التي تستقل بها جهة الإدارة بأجهزتها المختصة وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التي تعد من صميم اختصاصها بما لا معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في الجمع أو الرصد في السجلات - إذا رأت المحكمة أن عملية تصحيح ورقة الإجابة قد تمت دون مراعاة الأصول المتعارف عليها في عملية التصحيح فإنها تقضي بندب لجنة من الأساتذة المختصين لإعادة تصحيح ورقة الإجابة وإعداد تقرير بذلك تتضمن النتيجة التي تخلص إليها لعرضه على المحكمة - أساس ذلك:- عملية التصحيح هي عملية فنية لا يمكن للمحكمة أن تحل نفسها فيها محل أهل الاختصاص وبحسبان أن الخبرة هي طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة أن تلجأ إليه بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها إذا ما تراءى لها ذلك - العبرة في ذلك هو بقناعة المحكمة "تطبيق".