الطعن رقم 41025 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد المستشار/ د. محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الأقل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقدر الإمكان, فإذا تبين عدم توافر هذا الشرط بأن تولي أستاذ واحد عملية التقييم والتصحيح للامتحان في مقرر دراسي معين كان ذلك مشوبا بعدم المشروعية ولا يترتب عليه أثر, ويتعين في هذه الحالة تصحيح هذا الخطأ بإعادة التصحيح بمعرفة لجنة مكونة من عضوين على الأقل من أعضاء هيئة التدريس الذين لهم صلة بالمقرر الدراسي المطلوب إعادة تصحيح أوراق الإجابة فيه.