⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1000 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-2-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة عبد الحميد عبد المجيد الألفي مستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاعدة تنسيق الطلبة والطالبات الدارسين لشهادة الثانوية السعودية التي اعتد بها المجلس الأعلى للجامعات قامت على أساس من التمييز في الجنس بين الطلبة والطالبات رغم تساويهم في المركز القانوني الواحد بحصولهم على شهادة الثانوية السعودية والتزاحم على القبول بالكليات والجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات - هذه القاعدة ليس لها أساس من القانون والذي لم تتضمن أحكامه نظاما خاصا لكل جنس بالدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد دون أخرى - صدور القرار المطعون فيه متضمنا ترشيح كريمة المدعي لكلية العلوم "جامعة المنصورة" رغم حصولها على النسبة المئوية المقررة لترشيحها لإحدى كليات الطب وفقا لشهادة الثانوية العامة الحاصلة عليها من المملكة العربية السعودية رغم قبول طلبة بنين حاصلين على أقل منها في نسبة النجاح في شهادة الثانوية السعودية رغم قبول طلبة بنين حاصلين على أقل منها في نسبة النجاح في شهادة الثانوية السعودية يضحى مناقضا لمبدأ المشروعية ومخالفا لصحيح حكم القانون.