الطعن رقم 38219 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ساوى بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية الأزهرية على أساس وحدة المناهج والمواد التي تدرس للثانوي الأزهري مع الثانوي العام - مما مؤداه معادلة الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة - أتاح للحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية التقدم للالتحاق بالكليات ومعاهد التعليم المختلفة ومن بينها معاهد التعليم العالي وذلك في فرص متكافئة مع أقرانهم الحاصلين على الثانوية العامة - القول بغير ذلك يجافي المنطق السليم "تطبيق".