⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38219 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2006-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد عبد المجيد الألفي مستشار وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ساوى بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية الأزهرية على أساس وحدة المناهج والمواد التي تدرس للثانوي الأزهري مع الثانوي العام - مما مؤداه معادلة الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة - أتاح للحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية التقدم للالتحاق بالكليات ومعاهد التعليم المختلفة ومن بينها معاهد التعليم العالي وذلك في فرص متكافئة مع أقرانهم الحاصلين على الثانوية العامة - القول بغير ذلك يجافي المنطق السليم "تطبيق".