⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1213 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/1 من قانون العقوبات التي اتهموا بها إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض ينفتح من تاريخ صدوره ومن ثم فإن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 315/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه "يعاقب بأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها في الأحوال الآتية (أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ". ويتضح مما تقدم أنه لكي تعتبر واقعة السرقات التي ترتكب في الطريق العام، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين: 1- أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر. - 2- وأن يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. وكان مسلماً أن المقصود بالطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد، كما يعد في حكم الطريق العمومي جسر الترعة المباح المرور عليه سواء أكانت هذه الترعة عمومية مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية ولكن المرور عليها مباح. وأن المحكمة في تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية هي تأمين المواصلات. كما أن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة المتقدم بيانها، ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة، أن المجني عليها قررا بأن السرقة حدثت أثناء وجود "العجلتين" في مقدمة الحقل "على رأس الغيط"، ولم يرد بالتحقيق ما يقطع بحصول السرقة في طريق عام، وإن ما ورد بأقوال المجني عليهما، رداً على سؤال المحقق، من حدوث ذلك بطريق تيرة أبشان، إنما المقصود منه، كما هو واضح من أقوالهما مشاهدتهما للسيارتين أثناء فرارهما بالمسروقات ومحاولة اللحاق بهما لضبطهما، وليس حصول السرقة على هذا الطريق. لما كان ذلك، فإن الطريق العام في مفهوم المادة 315/1 عقوبات يكون غير متوافر في هذه الواقعة، وتعدو مجرد جنحة تحكمها المادة 317 عقوبات وينعقد الاختصاص بالحكم فيها لمحكمة الجنح المختصة، كما يحق لمحكمة الجنايات - وقد أحيلت إليها - أن تحكم بعدم الاختصاص بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، ما دامت قد رأت، ويحق أن الواقعة ما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة وذلك إعمالاً لنص المادة 382/1 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في شيء مما ينحصر عنه دعوى الخطأ في تطبيقه وذلك دون حاجة لبحث مدى توافر الظرف المشدد الثاني "حمل السلاح" بعد أن تخلف الظرف المشدد الأول. ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا يبنى عليه منع السير فيها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: سرقوا الماشية المبينة بالتحقيقات والمملوكة......،..... بالطريق العام الموصول من تيره إلي أبشان حالة كون أحدهم حاملاً سلاحا ظاهراً وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمادة 315/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلي المحكمة الجزئية المختصة بنظرها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.