الطعن رقم 23252 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور: محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة.
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحويل بين الكليات والجامعات غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وتلك الخاضعة لهذا القانون تكون جائزة بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى المقرر للقبول بالكلية المراد التحويل إليها في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها, واستثناء من ذلك يجوز التحويل رغم عدم حصول الطالب على الحد الأدنى للدرجات للقبول بالكلية المراد التحويل إليها وذلك في حالة الضرورة القصوى والظروف غير المتوقعة, على أن يصدر بقواعد وضوابط التحويل قرار من رئيس الجمهورية.
ولئن كانت قواعد وضوابط التحويل المشار إليها لم يصدر بها بعد قرار من رئيس الجمهورية إلا أن هناك معيارا عاما في ضوء ما نص عليه المشرع من وصفها بأنها حالة ضرورة ولظروف غير متوقعة وقد تكون هذه الظروف عامة لا تخص المدعي وحده وإنما يندرج تحتها شأنه في ذلك شأن غيره من الناس, أو خاصة أي تخص المدعي وحده دون غيره من الناس, وفي كلتا الحالتين يتعين أن يتوافر في الواقعة عدم التوقع واستحالة الدفع, ويقاس ذلك على معيار رجل لا من أواسط الناس بل من أشدهم يقظة وحرصا, فإذا ما توافرت في الواقعة هذان الشرطان قامت حالة الضرورة القصوى التي تجيز لوزير التعليم العالي إجازة التحويل دون شرط الحصول على الحد الأدنى للمجموع.