الطعن رقم 6449 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2006-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من مجلس القسم باشتراط الحصول على تقدير "ممتاز" في دبلوم الاقتصاد العالمي للقيد في درجة الماجستير في شعبة الاقتصاد وذلك بالمخالفة لما جاء بلائحة الكلية من اشتراط الحصول على تقدير "جيد".
يتعين الالتفات عن الشرط الوارد في قرار مجلس القسم في تلك الحالة باعتبار أن لائحة الكلية أعلى مرتبة من قرارات مجلس القسم "تطبيق".