⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39149 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2006-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها توجب إعادة الامتحان في جميع المقررات الراسب فيها الطالب وتلك التي نجح فيها بدبلومات الدراسات العليا والماجستير - عدم جواز الاستناد إلى أحكام اللائحة الداخلية لكلية الطب قبل تعديلها والتي كانت تجيز إعادة الامتحان في المواد الراسب فيها الطالب فقط - أساس ذلك:- تعارض اللائحة الداخلية للكلية "التشريع الأدنى" مع اللائحة التنفيذية للقانون التشريع الأعلى "تطبيق".