⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34677 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور: محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة. وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (2) من القانون رقم 99 لسنة 1983م بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة - معدلا بالقانون رقم 152 لسنة 2002م عقدت الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالطعن على قرارات فصل الطلاب من الكليات العسكرية لعدم اللياقة الصحية تنعقد للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية - يترتب على ذلك: خروج الاختصاص بنظر تلك المنازعات من ولاية محكمة القضاء الإداري وانعقادها للجنة ضباط القوات المسلحة المذكورة بالمادة (2) من القانون رقم 99 لسنة 1983م - سالفة البيان - "تطبيق".