الطعن رقم 34677 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور: محمد حاتم عامر
نائب رئيس مجلس الدولة.
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (2) من القانون رقم 99 لسنة 1983م بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة - معدلا بالقانون رقم 152 لسنة 2002م عقدت الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالطعن على قرارات فصل الطلاب من الكليات العسكرية لعدم اللياقة الصحية تنعقد للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية - يترتب على ذلك: خروج الاختصاص بنظر تلك المنازعات من ولاية محكمة القضاء الإداري وانعقادها للجنة ضباط القوات المسلحة المذكورة بالمادة (2) من القانون رقم 99 لسنة 1983م - سالفة البيان - "تطبيق".