⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2441 لسنة 61 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عضوية السيد الأستاذ المستشار/ سيد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور: محمد حاتم عامر. نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ محمد فرح أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (1) من القانون رقم 123 لسنة 1981م بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقانون رقم 99 لسنة 1983م بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة المعدلتان بالمادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 2002م قد عقدتا الاختصاص للجنة ضباط القوات المسلحة منعقدة بصفة هيئة قضائية بالنظر دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية لتخريج ضباط القوات المسلحة - نتيجة ذلك: الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالطعن على قرارات عدم قبول الطلبة بتلك الكليات ينعقد للجنة ضباط القوات المسلحة منعقدة بهيئة قضائية ويخرج بالتالي عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري "تطبيق".