الطعن رقم 2743 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-7-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حرصا منه على حماية الطابع المعماري المتميز للمناطق التاريخية الأثرية، منح هيئة الآثار المصرية اختصاصا أصيلا بموجبه تكون موافقتها لازمة قبل أن تصدر الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تراخيص البناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة. ويكون للهيئة وضع وتحديد الاشتراطات البنائية المناسبة - إذ لم تبد الهيئة رأيها في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، اعتبر فوات هذه المدة قرارا ضمنيا من الهيئة برفض منح الترخيص - تطبيق.