⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1871 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-3-4 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذب لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:- 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الإلحاق بالتدريب المهني 4- الإلزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائي 6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة. كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الغرامة اعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1974 أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الغرامة، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه، لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل الدائرة الجمركية بدون تصريح بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 3، 5 من القانون رقم 354 لسنة 1956 والأمر العسكري رقم 16 لسنة 1937، ومحكمة جنح الميناء الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة الاسكندرية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.