الطعن رقم 7031 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-7-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد نص صراحة على سريان الاشتراطات البنائية العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار - وأناط بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوي الخبرة وممثلين لوزارتي الزراعة والدفاع, إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى - وأوجب عند إعداد مشروعات التخطيط العامة مراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة - كما أوجب ضرورة أن تتضمن عقود التعامل على قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به, وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا - واعتبر المشرع هذه القائمة جزءا من قرار التقسيم, كما اعتبر الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروطا بنائية ووضعها في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسري على مناطق التقاسيم التي تناولتها, كما ألزم المشرع الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق هذه الشروط والتمسك بها في مواجهة المقيمين والمشترين واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون, وحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص البناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط السابق بيانها - أجاز المشرع بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية المختصة تعديل الشروط البنائية الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه وبما يتلاءم مع هذه المشرعات - الشروط البنائية الواردة بقائمة التقسيم تعتبر بمثابة نصوص خاصة تقيد أي نص عام في أحكام تنظيم المباني - ترتيبا على ذلك - إذا كانت تلك الشروط البنائية للتقسيم تتضمن تقييدا لحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديدا لاستخدام البناء سكنيا أو تجاريا, فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة الإتباع - النص المعدل لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء بزيادة الارتفاع الكلي للبناء إلى مرة ونصف عرض الشارع إنما هو نص عام وضع حدا أقصى للارتفاع الكلي للبناء لا يجوز تجاوزه - التفويض التشريعي الوارد بهذا النص لرئيس مجلس الوزراء بتقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع في حالة الضرورة القصوى أو للمبررات الأخرى الواردة به عند استخدامه فإن تلك القيود لا تمثل اشتراطات بنائية على غرار الاشتراطات البنائية المعتمدة للتقاسيم المعتمدة بقرارات من السلطة المختصة التي خولها القانون وضعها واعتمادها وفقا لإجراءات حددها والتي وضعها المشرع في مرتبة قوانين ولوائح المباني وأوجب إعمالها - أثر ذلك - لا يسري قرار رئيس مجلس الوزراء بتقييد الارتفاع الكلي للبناء على مناطق التقاسيم ذات الاشتراطات المعتمدة, كما أنه لا يعدل الشروط البنائية للتقاسيم المعتمدة, إذ لا يتم تعديل تلك الاشتراطات البنائية للتقاسيم إلا وفقا وبالأداة التي حددها المشرع بقانون التخطيط العمراني على النحو السالف بيانه - تطبيق.