⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7607 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-7-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 3 و66 و75 مكررا من القانون رقم 84 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. المشرع حرصا منه على ترسيخ مبدأ ديمقراطية تشكيل المجالس الشعبية لوحدات الإدارة المحلية حتى تأتي معبرة عن إرادة الشعب, نص صراحة على أن يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. وفيما يتعلق بالمجلس الشعبي المحلي للقرية - نص القانون على أن يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلي يتكون من أربعة وعشرين عضوا - أجاز المشرع استثناء مما تقدم زيادة عدد أعضاء المجلس الشعبي المحلي للقرية عن العدد المنوه عنه بدون حد أقصى وذلك بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية - بين المشرع في القانون وجوب تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية "بعضو واحد على الأقل" في المجلس الشعبي المحلي للقرية, وعلى أن تمثل القرية التي فيها مقر المجلس "بعضوين على الأقل" - تطبيق.