⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12016 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-7-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996. المشرع قد تشدد تشددا ملحوظا في رسم الإجراءات الخاصة بتراخيص التعلية, حفاظا على السلامة العامة ودرءا للتحايل أو الالتفاف على الأصول المرعية في هذا المجال, فحظر الموافقة - صراحة أو ضمنا - على طلبات الترخيص بالتعلية حتى ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بها, إلا إذا قدم صاحب الشأن تقريرا فنيا هندسيا يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوبة - مؤدى ذلك - أنه لا مجال للقول بقرينة الموافقة الضمنية على الترخيص بالتعلية إذا لم يعزز الطلب بالتقرير الفني الذي تطلبه المشرع - تطبيق.