الطعن رقم 15044 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-6-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 2 و6 و23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات, والمادتان 4 و17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001.
جميع السلع المصنعة محلية كانت أم مستوردة تخضع للضريبة وتحدد الواقعة المنشئة للضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة في السوق المحلي أيا كانت نوعها - بالنسبة إلى السلع المستوردة فإنها تخضع للضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية - السلع المستوردة تتحق بالنسبة إليها واقعتان تستحقان فيهما الضريبة, الأولى عند استيرادها أيا كان الغرض من الاستيراد, والثانية عند بيع السلعة في السوق المحلي بعد دخولها في الجمهورية, تحت ما يسمى بالبيع الأول ولو لم يحدث تغيير في طبيعتها - أخذ المشرع في ضريبة المبيعات بنظام خصم الضريبة السابق سدادها منعا للازدواج الضريبي, فالمسجل الذي يبيع في السوق المحلي سلعة مستوردة يحق له أن يخصم من الضريبة التي تستحق عند البيع الضريبة السابق له سدادها عند واقعة الإفراج الجمركي - تطبيق.