⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1516 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-6-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963, والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2668 لسنة 1960, والبند 3 من قرار وزير الخزانة رقم 120 لسنة 1967. المشرع قد ألقى التزاما على عاتق الجهة الإدارية المختصة أن توزع المبالغ الواردة بالقرار الجمهوري المذكور على جهات محددة به, من بينها المرشدون المحددة صفاتهم في القرار الوزاري سالف الذكر. ولما كان هذا الالتزام مصدره القانون, أي أن صاحب الشأن يستمد حقه من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة, ولا تملك جهة الإدارة في شأنها سلطة تقديرية في المنح أو المنع, فإن كل من تتوافر فيه إحدى هذه الصفات بصدد قضية تهرب جمركي يحق له الحصول على نسبة من التوزيع بحسب القواعد المحددة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه - تطبيق. المنازعة حول استحقاق مكافأة الإرشاد هي منازعة إدارية تخرج عن نطاق دعوى الإلغاء, لأن صاحب الشأن يستمد حقه فيها من القانون مباشرة وليس من قرار الجهة الإدارية, وبالتالي فهي لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء - تطبيق.