⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15528 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-6-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع - رعاية منه لقيم المجتمع وتماسكه وتأكيدا على وحدة أطيافه وعناصره, ومنعا لإيجاد وسيلة لخلق الفرقة والانقسام بين أبنائه - أوجب أن تتضمن قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني, أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل - رتب المشرع جزاء وحيدا على مخالفة المرشح لهذا الحظر متمثلا في شطب اسمه من قائمة المرشحين بحكم يصدر من المحكمة الإدارية العليا بناء على طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات - الخطاب بعدم الخروج على قواعد الدعاية الانتخابية موجه إلى المرشح, كما أن الأثر المترتب على ذلك يتعلق به (أي المرشح أيضا) وهو شطب اسمه من قائمة المرشحين, مما يعني أن مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة يجب أن تكون صادرة بيقين من المرشح أو من أحد تابعيه أو مؤيديه ويقرهم المرشح على ذلك أو لا يعترض عليه - إذا انتفى هذا الشرط امتنع ترتيب الأثر الذي رتبه المشرع على ثبوت ارتكاب هذه المخالفة, وهو شطب اسمه من كشف المرشحين طبقا للقانون - تطبيق.