⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1330 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-6 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين حسن عثمان عمار, وإبراهيم حسين رضوان, ومحمد ممدوح سالم, ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر قبل تعديله بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت على أن الترخيص يكون صالحاً من تاريخ صدوره وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها, ونصت المادة العاشرة منه على الأحوال التي يعتبر فيها الترخيص ملغياً ومن بينها حالة عدم تقديم طلب تجديده في الميعاد, كما نصت المادة الثامنة من قرار الداخلية الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون المذكور على أن طلب تجديد الترخيص يقدم قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها, مقابل إيصال يسلم للطالب موضحاً به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح. ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول, ويشفع به الترخيص المطلوب تجديده والرسم المستحق وإقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة وأن السلاح لم يتغير, وفي هذه الحالة الأخيرة يرسل الإيصال للمرخص له بخطاب موصى عليه " وكان البين من هذه النصوص - قبل تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - ومن نصوص الأمرين العسكريين رقمي 22 لسنة 1973, 9 لسنة 1974 واللذين أجاز الثاني منهما تجديد الترخيص بحيازة السلاح الممنوح وفقاً لأولهما. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 - أن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص تقوم بمجرد إنتهاء الترخيص بحيازته, وعدم تجديده في الموعد المقرر أو عدم تقديم طلب بتجديده في الميعاد, ولو أتخذ المتهم من بعد لدى جهة الإدارة الإجراءات المقررة لاستصدار ترخيص جديد كما هو الحال في الدعوى المطروحة. وكان القول بوجوب إخطار صاحب الشأن بقرار رفض طلب تجديد الترخيص بحيازة السلاح, إنما يكون عندما ترى جهة الإدارة رفض الطلب المقدم لها في الميعاد بتجديد الترخيص وفقاً لقرار وزير الداخلية الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1954 السابق ذكره والذي يوجب أن يقدم الطلب قبل نهاية الترخيص بشهر على الأقل. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يقدم طلب تجديد الترخيص بإحراز السلاح الناري محل الإتهام إلا في ... بعد إنتهاء الترخيص بما يزيد على ستة أشهر فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حيازة المطعون ضده للسلاح محل الإتهام مشروعة إلا أنه تعلنه جهة الإدارة بانتهاء الترخيص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قد صدر في 20 من مايو سنة 1978 - بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 7 من مارس سنة 1978 - القانون رقم 26/1978, بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, ونص في المادة الثامنة والعشرين مكرراً منه على أنه " إذا لم يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر, يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً نارياً إنتهت مدة الترخيص به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور إنتهاء الترخيص. وإذا أنقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه. وإذا زادت - تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة ". وما جاء في تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 ما نصه "وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها لهذه المادة" يقصد المادة العاشرة من المشروع " أن البند"ج" يعتبر الترخيص ملغياً إذا لم يتم تجديده في الميعاد ولو كان ذلك لا دخل لإرادة المرخص له فيه، وبهذا يتساوى هذا الشخص بالشخص الذي يحوز سلاحاً دون أن يحصل مسبقاً على ترخيص بحمله, ومن ثم يتعرض لنفس العقوبة, لهذا ألغت اللجنة هذه الفقرة من المادة العاشرة وأضافت مادة جديدة برقم 28 مكرراً تنظم حالات عدم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة, وجعلت العقوبة في جميع الأحوال الغرامة فقط". فإن القانون رقم 26 لسنة 1978 يكون هو القانون الأصلح للمتهم بما تضمنه في خصوص التهمة المسندة إليه من عقوبات أخف من تلك التي تضمنها القانون رقم 394 لسنة 1954, ويكون لذلك هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الخطأ في تأويل القانون - الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين وفق نص المادتين 35 و39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً دون مصادرة السلاح التي لم يعد الحكم بها واجباً - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 إلا في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكرراً منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة 25 فبراير سنة 1981 قررت محكمة النقض إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه. وبجلسة 7 أبريل سنة 1981 قررت الهيئة العامة بعد الاطلاع على الحكم الصادر في الطعن رقم 1981 لسنة 50 قضائية والمداولة. إعادة الطعن إلى الدائرة الجنائية للفصل فيه.