الطعن رقم 13365 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيراد السلع الأجنبية عبارة عن عملية مركبة من مراحل متتابعة مترابطة الحلقات, يلتزم خلالها المستورد باستيفاء إجراءات عديدة ومتنوعة - تبدأ هذه العملية بالحصول على الموافقات الاستيرادية من الجهات الإدارية المعنية ثم يلي ذلك مرحلة تعاقد المستورد مع المورد الأجنبي على شراء السلعة محل الموافقات الاستيرادية وسداد قيمتها عن طريق فتح الاعتماد المستندي وتختم هذه العملية بالحصول على تصريح بالإفراج عن الرسالة المستوردة وتسليمها لمالكها بعد معاينتها وفحصها بمعرفة الجهات المختصة - الموافقات الاستيرادية وفتح الاعتمادات المالية الخاصة بالسلع المستوردة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزا قانونيا نهائيا ونافذا في استيراد السلع الصادرة عنها - يجوز للجهة المختصة إذا ما طرأ بعد صدور الموافقة وقبل التعاقد وفتح الاعتماد تغيير في خطة الدولة للاستيراد أو في أوضاع الميزانية النقدية من شأنه تغيير أسس نظام الاستيراد وقواعده أن تتخذ ما تراه في شأن الموافقات الاستيرادية السابقة غير المنفذة في ضوء المتغيرات الجديدة دون أن يكون لأصحاب هذه الموافقات التحدي بفكرة الحق المكتسب أو المركز القانوني المستقر - هذا الأمر يختلف إذا تم تنفيذ الموافقات الاستيرادية وإتمام التعاقد مع المورد الأجنبي وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة إذ ينشأ بذلك لصاحب الموافقة الاستيرادية مركز قانوني ذاتي لا يجوز إهداره أو المساس به - تطبيق.