الطعن رقم 14111 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-6-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد القانون الجهة المختصة بالطعن في قرارات قبول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف وعقد هذا الاختصاص لمحكمة الاستئناف - بعد أن كان معقودا لمحكمة النقض - لم يحدد القانون الجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالقبول أمام محكمة النقض, ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل وهو اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة بحسبانه قاضي الإلغاء ولا تعدو أن تكون قرارات لجنة القيد إلا قرارات إدارية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة لمحاكم مجلس الدولة - أساس ذلك - أن الخروج عن الاختصاص يتعين أن يكون بنص صريح - تطبيق.
المواد 38 و39 و45 و46 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
المشرع حدد الفئات التي يجوز قيدها للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحاكم التي تعادلها وجاء هذا التحديد حصرا وقاطعا وهي فئات ثلاثة: المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ومارسوا المحاماة فعلا لمدة لا تقل عن عشر سنوات, وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ومن يشغلون درجة مستشار على الأقل بالهيئات القضائية - القانون أجاز الاعتداد بمدد الأعمال النظيرة فجعل من يمارسها صالحا للقيد بأي من جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو الجدول العام, إلا أنه لم يتبع ذات النهج بالنسبة للقيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض - أساس ذلك - أن المشرع في شأن القيد بجدول المقبولين أمام محكمة النقض قطع بأنه يجب أن تكون ممارسة المحاماة أمام محاكم الاستئناف لمدة عشر سنوات ممارسة فعلية - تطبيق.