الطعن رقم 2236 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-6-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد الآثار المترتبة على عدم سداد رسوم الاشتراكات السنوية لنقابة المهن الفنية التطبيقية وتتراوح بين الحرمان من الإفادة من الخدمات النقابية وإسقاط العضوية - وأعطى للعضو حق المطالبة بإعادة قيده بعد سداد رسم القيد ورسوم الاشتراك المتأخرة - لم يشترط المشرع لإعادة القيد سوى سداد رسم القيد والاشتراكات المتأخرة ومتى تحقق ذلك فلا خيار للنقابة في قبول أو عدم قبول إعادة القيد إذ أن سلطتها في ذلك مقيدة ويتعين عليها متى تم سداد الرسوم المذكورة إعادة قيده بالنقابة مما يجعل مسلكها بعدم إعادة القيد قرارا سلبيا بالامتناع عن إعادة القيد وهو من القرارات التي لا يتقيد الطعن فيها بمواعيد إقامة دعوى إلغاء القرارات الإدارية الإيجابية - تطبيق.