الطعن رقم 17093 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في القرارات التنظيمية العامة يجوز بأحد طريقين, الطريق المباشر أي بطلب إلغائها في الميعاد المقرر قانونا ويكون ذلك بغرض إلغاء القرار كلية ويشترط في الطعن أن يتم في ميعاد الستين يوما. والطريق غير المباشر في أي وقت ولو كان ميعاد الطعن فيها قد انقضى وذلك عند الطعن في الإجراءات أو القرارات الفردية بتطبيق القرار التنظيمي على الحالات الفردية بقصد عدم إعمال أحكام القرار التنظيمي وعدم تطبيقه بالنسبة لصاحب الشأن وذلك بإبطال الإجراء أو القرار الفردي الصادر في حقه تنفيذا له - تطبيق.