الطعن رقم 880 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم هذه الفقرة الأخيرة من المادة 23 المشار إليها لا يجوز أن يقف عند حد إباحة الطعن في الحكم الثاني الذي صدر على خلاف حكم سابق له ولو بعد فوات ميعاد الطعن فيه احتراما لحجية الحكم المناسب, بل يجب أن يكون الطعن في الحكم الأخير من شأنه أن يحرك الطعن في الحكم الأول للارتباط الوثيق بينهما, فإنه متى كانت الخصومة والطلبات في الدعويين واحدة فإنه يتعين من أجل ذلك تسليط رقابة هذه المحكمة على الحكمين لبيان وجه الحق فيهما ووضعا للأمور في نصابها - تطبيق.
خط التنظيم هو الخط المعتمد الذي يحدد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة - البناء في الردود الخاص بالعقار لا يتعلق بتجاوز أو التعدي على خط التنظيم - القانون حظر كقاعدة عامة تنفيذ أية أعمال بالأفنية ومناطق الردود المخصصة للتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء إلا بناء على ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لضمان سلامة التنفيذ والالتزام بالاشتراطات الفنية في هذا الخصوص ومن بينها ألا يكون من شأن تنفيذها تقليل كمية الضوء أو التهوية في الأفنية أو إنقاص أبعادها أو مساحتها عن الحدود الدنيا - أثر ذلك - أن أي أعمال يتم تنفيذها في مناطق المناور والردود يجب أن يصدر بها مسبقا ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم, ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه سلطة إصدار قرار بإزالة الأعمال التي تتم في تلك المناطق دون ترخيص - تطبيق.